Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5567

  1. كتاب المديان
  2. باب في إقرار الوارث والوصي

باب في إقرار الوارث والوصي

إقرار الوارث على أربعة أوجه: فإن كان عدلًا رشيدًا، جاز إقراره في نفسه وجازت شهادته على غيره فيحلف المقر له مع شهادته ويأخذ جميع حقه، وإن كان رشيدًا غير عدلٍ حلف المنكر من الورثة وبرئ. ثم يختلف في القدر الذي يغرمه المقر من الورثة (١) فقال مالك مرة (٢): يغرم قدر (٣) ما ينوبه، وبه أخذ ابن القاسم (٤)، وروى عنه أشهب أنه قال: يغرم جميع الدين إذا كان في نصيبه وفاء به (٥)، وروى عنه أيضًا أنه قال: يغرم قدر ما ينوبه مثل رواية ابن القاسم، وقال: أخاف إن أخذ بجميع الدين ألا يقر أحد، وهذا مثل ما قيل فيمن أقر بشهادة الزور أنه لا يعاقب خوف أن لا يقر أحد فأسقط ها هنا حق الله تعالى، وهناك (٦) حق لآدمي، وإن كان سعيها غير عدل سقط إقراره وشهادته.

واختلف عن مالك في قبول شهادته إذا كان سفيهًا عدلًا (٧)، وأرى أن تجوز ويحلف المشهود له، ويأخذ جميع دينه من الرشيد؛ لأنه إنما أخذ ذلك بشاهدة (٨) ويمين، ويكون الشاهد حينئذٍ بمنزلة أن لو كان غير وارث، وهذا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5567 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.