Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5569

  1. كتاب المديان
  2. باب في إقرار الوارث والوصي
  3. فصل [في إقرار الوصي على من يلي]

مع بشاهده (١)، وإلا رجع إلى ما كان يوجبه الحكم لو لم يشهد له، وإن خالفه الغريم وقال: بل قضيتك ولم أقض الميت، كان القول قول الوصي مع يمينه، وتسقط شهادته (٢) للغريم، ويكون على الغريم أن يغرم ذلك للمولى عليه.

واختلف هل يلزم الوصي النظر فيه فقيل: ليس ذلك له (٣) عليه؛ لأنه يقول: أخذ بغير حق (٤)، ولا شيء عليه ولا يجوز لي أن أتصرف فيما ظلم فيه.

واختلف إذا نكل الوصي (٥) عن اليمين، فقال مالك: إن كان ذلك يسيرًا غرمه الوصي، ووقف إذا كان كثيرًا وقال: لا أدري. وقال ابن هرمز وابن القاسم: يضمن، وإن كان كثيرًا (٦) (٧)، وهذا يحسن، إذا كان الوصي ممن يظن به، وإن كان مبرزًا في الدين والفضل لم أر عليه شيئًا؛ لأنَّ مثل ذلك ينكل عن حق نفسه، وليس يمين الآخر دليلًا على أنه قبض ذلك، وإن كان على الميت دين فقضاه بغير بينة، وأنكره الغرماء حلفوا وغرم الوصي؛ لأنه فرط إذا قضى بغير بينة.

وقال أشهب في كتاب محمد: ولو قال: أشهدت وماتوا أو غابوا لضمن إذا حلف (٨) الغرماء (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5569 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.