Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5591

  1. كتاب الحجر
  2. فصل [في المراد بالرشد]

في يديه، ولا في يد وصيه (١)، وأجاز ذلك غيره، وقال: يلحقه الدين في المال الذي في يديه (٢)، وقال القاضي (٣) أبو محمد عبد الوهاب لولي المحجور عليه بالسفه أو الصغير أن يأذن له في قدر (٤) من ماله بعينه يختبر به (٥)، يريد: الصغير (٦) الذي قارب البلوغ إذا رأى منه دليل الرشد، فمن جعل إخراجه إلى الولي اكتفى بعلمه في ذلك، وإن دفعه (٧) إلى الحاكم لم يكتفِ بقول وليه دون أن يشهد عنده البينة بذلك.

واختلف في الشهادة فقال (٨): إذا شهد عنده شاهدان أجزأه (٩).

وقال أصبغ: لا يكتفى بذلك (١٠) بشهادة شاهدين (١١) فيه ولا في البكر إلا أن يكون مع ذلك أمر فاشٍ (١٢)، وقوله في الذكران صواب (١٣) لأن حالهم لا يخفى (١٤)، وليس مما يطلع عليه سوى اثنين فوقوف (١٥) من سواهما عن ذلك ريبة، وأما الإناث فحالهن غير مشهور، ولا يكاد يعرفه غير الأقارب، وبعض الجيران، فلا يطلب منهن ما يطلب من الذكران.

فصل [في المراد بالرشد]

واختلف في الرشد المراد في القرآن فقال في المدونة: هو الذي يحرز ماله وقال محمد: الرشد هو الصلاح في دينه وماله وقال أيضًا: الذي يصلح ماله

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5591 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.