Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5607

  1. كتاب الحمالة
  2. باب في الحمالة ولزومها وصفاتها، وبماذا تسقط؟
  3. فصل [في ما إذا حل الأجل وطلب الحميل التأخير إلى أن يحضر الغريم]

بالمتحمل له أُخِّر على قدر ما يرى الإمام (١). وظاهر هذا يقتضي أن يؤخر سبعة أيام سيرًا ورجوعًا وطلبًا وهذا كثير.

وقولُهُ: "ما لا (٢) يضر" حسنٌ فليس الطالب المقيم كالمسافر.

وإذا أمكن من الخروج لطلبه، وقال الطالب: أخاف ألا يرجع إذا سافر، كان له أن يأخذ عليه حميلًا، فإن لم يرجع أغرم الحميل الثاني إلا أن يرى أن مثله لا يخشى منه ذلك.

واختلف إذا قال الكفيل في حين (٣) الحمالة: أنا كفيل به إلى غد أو إلى أجل فإن لم أوف به فأنا ضمين بالمال، فقال في المدونة: إن أتى به بعد ذلك قبل أن يحكم السلطان برئ (٤)، فعلى هذا يتلوم له إذا طلب ذلك الحميل. وقال في كتاب محمد: إذا لم يأت به في اليوم بعينه (٥) غرم ولم يجعل له زيادة (٦). وهو أبين؛ لأن الحمالة تطوع حمالة بالوجه في اليوم الأول وحمالة بالمال في اليوم الثاني، فوجب أن يلزم ذلك حسب ما ألزم نفسه، وهو خلاف بيع الخيار، إذا شرط التزام البيع بغروب شمس آخر أيام الخيار؛ لأنها مبايعة فرأى أن (٧) ذلك غرر.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5607 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.