Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5661

  1. كتاب الحوالة
  2. باب في جواز الحوالة وما يمنع منها، وما لا يمنع منها وما يبرئ الغريم
  3. فصل [في إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه]

القضاء ويمنع إذا اختلف؛ لأنها مبايعة فدخلت في النهي عن الدَّين بالدَّين، فإن كانا جنسًا واحدًا، ودَيْن المطلوب أجود أو أكثر دخله الربا ودفع الشيء في أجود منه أو أكثر.

فصل [في إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه]

وأجاز مالك الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه، وإن كان لا يدري أموسر هو أو معسر، وإذا كان المحال عليه موسرًا ثم حدث عسر لم يرجع، فكذلك إذا كان متقدم العسر وهو عالم بعسره أو كان مشكوكًا عنده فيه، وإن كان ظاهرُه اليسرَ والمحيل عَالمٌ بفقره كان للطالب أن يرجع على مَنْ أحاله (١). قال مالك: لأنه غرّه، ولم يجعل له رجوعًا إذا لم يغره (٢).

وأرى أن له أن يرجع؛ لأن ذلك عيب في الذمة، ومعلوم أن الطالب لو علم بعسره لم يقبل الحوالة، فالحوالة براءة للمحيل بشرطين أن يقول: أحيلك أو تحول بديْنك، وأن تكون الحوالة على ديْن فإن فلس المحال عليه بعد ذلك أو مات أو غاب لم يرجع المحال إلا أن يشترط المحال أنه يرجع فإن فلس أو مات فله شرطه، وهو قول المغيرة في العتبية (٣)، وإن قال: "المطلوب اقبض ديْنك من غريمي (٤) هذا" كانت وكالة وإن لم يقبض رجع.

قال ابن القاسم في العتبية: لأنه يقول: لم أحتل بشيء، وإنما أردت أن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5661 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.