Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5666

  1. كتاب الحوالة
  2. باب في جواز الحوالة وما يمنع منها، وما لا يمنع منها وما يبرئ الغريم
  3. فصل [فيمن باع عبدا بمائة دينار، وأحال بالثمن ثم استحق العبد]

مقال إذا لم يعلم أنه لا ديْن له (١) عليه؛ لأن هذه هبة قارنت العقد فلا يسقطها (٢) فلس ولا موت، وهبة الرقاب والمنافع والسلف في ذلك سواء، ولو كانت الحوالة بعد عقد الكراء بالنقد جازت، وإن كانت إلى أجل لم تجز الحوالة بما لم يحل.

واختلف فيمن اكترى دارًا بديْن له على رجل آخر، فأجاز ذلك مالك إذا شرع في السكنى (٣)، وأجازه في كتاب الآجال وإن لم يشرع (٤). ومنعه في كتاب محمد وإن شرع في السكنى (٥)، فقال ابن القاسم: قال مالك فيمن استأجر أجيرًا سنة بدين له على آخر لا خير فيه، وأخبرني بعض أصحابنا (٦) أن مالكًا أجازه فسألته عن ذلك فقال: لا خير فيه وقد مضى ذلك في كتاب الآجال (٧).

فصل [فيمن باع عبدًا بمائة دينار، وأحال بالثمن ثم استحق العبد]

وقال ابن القاسم فيمن باع عبدًا بمائة دينار وأحال بالثمن ثم استحق العبد قال: فالمشتري يغرم ذلك الثمن للمحال عليه ويرجع به على البائع (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5666 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.