Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5674

  1. كتاب الرهن
  2. باب في الرهن في السفر والحضر وفي حوزه وصفة الحوز وعلى يد من يكون
  3. فصل [الشرط في صحة الرهن]

فصل [الشرط في صحة الرهن]

الرهن يصح إذا رفع الراهن يده عنه وحازه المرتهن، أو جعل على يد عدل، وإن بقيت يد الراهن عليه مع القدرة على الحوز (١) حتى فلس الراهن أو مات، بطل الرهن.

واختلف إن لم (٢) يفرط المرتهن في القبض حتى فلس الراهن أو مات، فقيل: يبطل لعدم الحوز. وقيل: يصح ولا يبطل، إلا (٣) أن يكونا قصدا إلى بقائه، وهو أحسن، وإن كان الرهن شرطًا في أصل البيع أو القرض، كان أبين (٤) لأنه يجري في الجبر (٥) على تسليمه (٦) مجرى البياعات، وإذا كان بعد العقد كان في الجبر على حكم الهبات، وإن اختلفا فادعى أحدهما إلى كونه عند المرتهن، والآخر إلى أن يكون بيد عدل، كان القول قول من دعا (٧) إلى العدل وهو قول ابن القاسم في العتبية (٨). لأن المراد من الرهن التوثق به، وهذا يحصل بكونه على يد عدل، إلا أن تكون العادة تسليمه إلى المرتهن، وإن لم تكن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5674 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.