Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5681

  1. كتاب الرهن
  2. باب في الرهن يستحق

باب في الرهن يستحق

قال: ومن ارتهن ثيابًا فاستحق نصفها، كان الباقي رهنًا بجميع الحق، فإن ضاع وهو في يد المرتهن، ضمن نصفه للراهن، فإن وضعه على يد المستحق أو غيره لم يضمن (١).

قال الشيخ ﵁: ولو كان الراهن غائبًا، وقال المستحق: يكون على يدي أو على يد فلان، لم يكن للمرتهن ذلك دون نظر الحاكم، فإن وقفه على يد المستحق أو غيره فضاع، لم يضمن المرتهن، وإن ادعى المرتهن ضياعه قبل الاستحقاق وضمن نصيب الراهن.

واختلف في نصيب المستحق، فقال ابن القاسم: يضمنه (٢). وقيل: يحلف لقد ضاع ولا شيء عليه.

وقال مالك، وإن قال المستحق: وأنا أبيع نصيبي (٣)، قيل للراهن والمرتهن: بِيعَا معه، وقيل للمرتهن: لا تسلم رهنك، فإذا بيع كان ثمنه رهنًا في يده بجميع حقه (٤).

وقال أشهب في كتاب محمد: إن بيع بمثل الدين يعجل ذلك المرتهن في دينه (٥). إذ لا منفعة للراهن في وقفه إلا أن يأتي الراهن (٦) برهن ثان (٧)، أو يقول:

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5681 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.