Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5684

  1. كتاب الرهن
  2. باب في الرهن يستحق
  3. فصل [في استحقاق الرهن]

قيمتها إن كانت فائتة (١)، والاستحقاق قبل (٢) القبض بخلاف الموت؛ لأن الموت أمر طرأ بعد صحته والاستحقاق نقض له من أصله، وإن غيره كان بالخيار بين أن يجبر على مثله أو لا يجبره ويعود مقاله في سلعته حسب ما تقدم.

واختلف فيما يفيت السلعة، فقيل: حوالة الأسواق، وهو المشهور من المذهب.

وقال محمد: لا يفيتها إلا العيوب المفسدة (٣). ويلزم على هذا فيمن باع سلعته بسلعة ثم استحقت إحداهما لا يفيت الأخرى إلا العيوب، ولا يكون مقال المرتهن في الرهن (٤) أعلى رتبة ممن اشترى سلعة فاستحقت من يده.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5684 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.