Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5687

  1. كتاب الرهن
  2. باب في ضمان الرهن
  3. فصل [في المسائل المختلف فيها]

- وفي ضمان ما أصاب الرهن من سوس أو قرض فأرٍ أو حرق نار.

فقال مالك وابن القاسم: لا ضمان على المرتهن إذا قامت البينة على تلف الثياب (١). وإن اشترط أنه مصدق من غير بينة لم ينفعه شرطه. وخالف أشهب في الوجهين جميعًا (٢)، وأرى (٣) أن الضمان باق مع وجود البينة على التلف، ورواه عن مالك، وساقط بالشرط مع عدمها.

وأرى أن يسقط مع قيام البينة؛ لأن الرهن لم ينقل الملك، وهلاك كل ملك من مالكه إذا (٤) كان في يد الآخر بإذن مالكه، وليس بتعدٍ وإن سقط الضمان مع الشرط؛ لأنه شرط صحيح لا فساد فيه فوجب الوفاء به، ولهذا إذا كان الرهن شرطًا في عقد البيع والقرض وإن كان بعد تقرر (٥) الدين في الذمة، كان له شرط على كل حال؛ لأن تطوعه بالرهن معروف منه (٦)، وإسقاط الضمان معروف ثان، فأشبه العارية إذا شرط ألا ضمان على المستعير، فاتفق ابن القاسم وأشهب ألا ضمان عليه؛ لأن العارية معروف وإسقاط الضمان معروف ثان.

وقال ابن القاسم: إذا شرط ضمان الحيوان، شرطه باطل (٧). ويجري فيها قول آخر أنه ضامن؛ لأن الحيوان يختلف في ضمانه من غير شرط، فالشرط ها هنا أخذ بأحد القولين.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5687 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.