Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5697

  1. كتاب الرهن
  2. باب الحكم فيمن إليه بيع الرهن وإذا باعه المرتهن أو العدل بغير أمر السلطان
  3. فصل [في المرتهن يشترط أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه أو العدل]

باب الحكم فيمن إليه بيع الرهن وإذا باعه المرتهن أو العدل بغير أمر السلطان

وإذا حل أجل الدين لم يكن للمرتهن أن يبيع بغير إذن الراهن، فإن لدَّ عن البيع أو كان غائبًا فالسلطان (١)، فإن لم يكن سلطان أو كان تناوله (٢) شاقًا فأرى بيعه جائزًا إذا كان بيعًا صحيحًا، وبعد أجل فيهما هو (٣) بينه وبين الراهن، قال: فإن كان الرهن مما يسرع إليه الفساد مقثأة (٤) أو قضبًا (٥)، باعها من غير سلطان ولا يطالع ربها؛ لأن حبسها فساد.

فصل [في المرتهن يشترط أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه أو العدل]

وإن شرط إليه (٦) المرتهن أن له أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه، أو

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5697 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.