Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5699

  1. كتاب الرهن
  2. باب الحكم فيمن إليه بيع الرهن وإذا باعه المرتهن أو العدل بغير أمر السلطان
  3. فصل [في الرهن يوقف على يد عدل]

فصل [في الرهن يوقف على يد عدل]

وقال ابن القاسم في الرهن يوقف على يد عدل: فإن تعدى العدل بدفعه إلى الراهن فضاع ضمنه للمرتهن، فإن دفعه للمرتهن ضمنه للراهن، وإن كان كفافًا بالدين سقط عن (١) المرتههن، وإن كان في الرهن فضل غرمه العدل (٢)؛ لأن الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتهن، وهذا إذا سلمه المرتهن (٣) بعد الأجل أو قبله ولم يعلم بذلك حتى حل الأجل، فأما إن علم بذلك قبل الأجل، كان له أن يغرم قيمة أيهما شاء؛ لأنهما متعديان عليه، هذا متعد في دفعه، وهذا متعد في أخذه، وتوقف (٤) القيمة على يد عدل غير الأول خيفة أن يتعدى عليه ثانية، وللراهن أن يأتي برهن مكان الأول ليأخذ (٥) القيمة، وإن ابتدأ بالعدل لم يكن للعدل أن يرجع على المرتهن بشيء (٦)؛ لأنه سلطه عليه، وهذا إذا قامت على ضياعه بينة.

ويختلف إذا لم تكن بينة هل للعدل أن يغرم قيمته للمرتهن (٧) إلا أن يكون قصاصًا؛ لأنَّ العدل يغرم بالتعدي حقيقة والمرتهن يغرم له من باب التهمة ويمكن أن يكون صدق، ولا خلاف في المرتهن إذا غرم بالتعدي أنه تؤخذ منه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5699 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.