Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5712

  1. كتاب الرهن
  2. باب في اختلاف الراهن والمرتهن
  3. فصل [فيما إذا اختلف قول الراهن والمرتهن]

بذكر (١) الحق، كان القول قول الراهن (٢). يريد: أن الأمر محتمل هل هو بتلك المائة أو بغيرها ولا يغرم بالشك.

وقال مرة: القول قول المرتهن (٣)؛ لأن الشأن إذا كان فيما كان فيه ذكر الحق أن يكتب في ذلك الصك، وإن اعترف الراهن بالمائتين، وقال المرتهن (٤): في مائة منهما، وقيمة الرهن مائتان، كان القول قول الراهن (٥).

واختلف إذا كان قيمته مائة، فقال ابن القاسم: القول قول الراهن (٦) فيدفع مائة ويأخذه.

وقال أشهب: القول قول المرتهن، والأول أبين. وإن قال في عبدين: رهنتك هذا والآخر وديعة، وقال المرتهن: بل أرهنتي العبدين، كان القول قول الراهن، وإن قال: أرهنتك هذا العبد بعينه والآخر وديعة، وقال المرتهن: بل (٧) هو وديعة والآخر رهن، كان القول قول المالك، ولا يكون للمرتهن إلا ما أقر له (٨) أنه رهن.

وقال ابن القاسم فيمن دفع إلى رجل نمطًا وجبة فضاع النَّمَط ثم اختلفا، فقال الراهن: كان النمط رهنًا والجبة وديعة، وقال القابض (٩): الجبة رهن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5712 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.