Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5723

  1. كتاب الرهن
  2. باب فيمن رهن رهنا ثم رجع إليه بإيداع أو إجارة أو عارية

الأصل: إنها تبقى إلى مدة يرى أن يعير إلى مثلها، ولو كانت أرضًا أذن له في حرثها، يحمل (١) على أول بطن، فإن رفع (٢) زرعه قبضها وليس له أن يستردها قبل ذلك، وقد يحمل قول مالك أنه لا يستردها قبل أن تمضي مدة يرى أنها تعار إلى مثلها. وأما قوله: إن أحدث (٣) دينًا قبل أن يقوم (٤) الغرماء فهو أسوة (٥)، فهو أحد قوليه في رهن من تبين فلسه.

وإن آجره (٦) صاحبه من أجنبي لإذن المرتهن، فسد الرهن، وإذا آجره المرتهن بإذن الراهن، لم يفسد، وإن استأجره المرتهن (٧) من الراهن، فسد الرهن (٨) إذا ولي الراهن العقد، وإن وليه وكيلًا (٩) جاز.

وإن ارتهن عبدًا فأبق ثم وجد في يد راهنه، لم يفسد الرهن إذا لم يعلم المرتهن، وإن لم يعلم الإباق، وقال المرتهن: أبق ثم عاد إليه ولم أعلم، لم يصدق.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5723 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.