Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5740

  1. كتاب الرهن
  2. باب في الراهن يتعدى في الرهن بالبيع أو العتق أو غيره أو يقر أن الرهن لغيره أو أنه جنى جناية
  3. فصل [فيمن أعار عبدا ليرهنه ثم أعتقه بعد الحوز وهو موسر]

فصل [فيمن أعار عبدًا ليرهنه ثم أعتقه بعد الحوز وهو موسر]

واختلف إذا فعل ذلك قبل الحوز كالاختلاف الأول، فقال ابن القاسم في العتبية: إن باع قبل الحوز أو أعتق أو وطئ أو وهب أو تصدق وكل ما صنع فيه من شيء وهو موسر، جائز ويؤخذ ما عليه من الدين ويقضى صاحبه، وإن لم يكن موسرًا لم يجز منه شيء إلا أن يولد أو يبيع (١)، وحمل أنه فعل ذلك على ما يجوز. وقيل: كل ذلك ليس برضا ولا يعجل الدين.

ويختلف بعد القول أن ذلك ليس رضا في البيع، هل يتعجل الثمن الذي بيع به، أو يوقف، أو يأخذه الراهن ولا شيء للمرتهن فيه؟.

وقال أشهب في كتاب محمد: أما الكتابة والتدبير فللمرتهن أن يقبض رهنه بحوز وهو مكاتب ومدبر، وتكون الكتابة رهنًا ولا تكون خدمة المدبر رهنًا. قال محمد: والكتابة قبل الخدمة (٢).

يريد: فيأخذ السيد كلما حل نجم، فإن أدى كان حرًا ولا شيء للمرتهن فيه، وإن عجز كان رهنًا، وعلى القول الأول يكون للمرتهن أن يأخذ كلما حل نجم من دينه لا فائدة في وقفه، فإن وفَّى أو عجل الكتابة كان حرًّا وإن كان الدين أكثر من الكتابة، وإن عجز كان رهنًا في الباقي.

وأما المدبر فكان حل الأجل وهو معسر، لم يبع له ويكون موقوفًا في الرهن حتى يموت الراهن فيباع له إن لم يخلف شيئًا، وليس كذلك إذا كانت الكتابة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5740 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.