Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5761

  1. كتاب الغصب
  2. باب الحكم في التعدي

وفي كتاب ابن حبيب: لا يضمن إذا أفسد الأذن بخلاف الذنب (١). والأول أصوب، وشين (٢) ذهاب الأذنين كثير لا يركبهما أحد ممن تقدم ذكره.

وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد في الفرس تفقأ عينه: عليه ما نقصه فإن فقأ عينه ضمنه (٣)، وإن ضرب ضرع شاة أو بقرة فانقطع لبنها ضمنها إذا كان شأنها اللبن، وهو عظيم ما يراد منها، وتقتنى له.

ولو كانت رمكة (٤) أو ناقة أو حمارة فقطع ذنبها كان عليه ما نقصها؛ لأن هذه للركوب والحمولة أكثر ما يراد منها (٥).

وقال في كتاب ابن حبيب: ما نقصها (٦) لأن فيها منافع غير ذلك.

وإن جنى على عبدٍ ففقأ عينه أو قطع يده أو رجله ضمنه.

واختلف إذا فقأ عينًا أو قطع يدًا، فقال مالك في المجموعة: يضمنه. وقال ابن القاسم في كتاب الديات في العين الواحدة والأصبع: لا يضمنه وعليه ما نقص (٧).

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في اليد إن كان صانعًا: إنما معظم خراجه ونفعه في صنعة يده ضمنه، وإن لم يكن صانعًا كان عليه ما

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5761 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.