Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5813

  1. كتاب الغصب
  2. باب فيمن غصب شيئا فغيره عن حاله بصناعه أو صنع أو بناء أو ما أشبه ذلك

يأخذها فإن الحنطة بالسويق تجوز متفاضلًا (١).

وأرى إذا طحنت (٢) ولم تلت فرضي الغاصب أن يسلمها على ألا يأخذ عن الطحن (٣) شيئًا أن يجبر ربها على قبولها إذا كانت يسيرة يريدها لذلك لو لم تغصب، وإن كانت كثيرة ويريدها للتجارة أو ليدخرها لم يجبر على قبولها.

وفي كتاب محمد فيمن غصب قمحًا فباعه فطحنه المشتري، قال: قد قيل: إن (٤) لصاحبه أن يأخذه إن شاء ولا غرم عليه للطحين، وإن شاء تركه وأخذ من الغاصب مثل قمحه أو الثمن، قال محمد: الصواب ألا شيء له إلا الثمن من الغاصب أوالقمح ممن شاء منهما.

وإن كان الغاصب عديمًا ورجع (٥) على المشتري كان المشتري بالخيار إن شاء أعطاه مثل قمحه وإن شاء سلمه إليه دقيقًا، ولو كان الغاصب الذي طحنه (٦) كان بالخيار إن شاء أخذ الدقيق أو مثل قمحه، قال (٧) وإن طحنه المشتري لم يأخذه إلا أن يدفع الأجرة (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5813 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.