Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5825

  1. كتاب الغصب
  2. باب فيمن غصب ما لا يجوز بيعه

وقال في المبسوط: وإن لم يدبغ فلاشيء عليه وإن دبغ فعليه (١) قيمة ما فيه من الدباغ.

وقال مالك في كتاب أبي الفرج: لاشيء عليه وإن لم يدبغ والأول أحسن؛ لأنه منعه (٢) الانتفاع وليس ما توجبه الأحكام في الاستهلاك والتعدي كالذي يبتدئ البيع وكذلك إن دبغ كان عليه قيمة جميعها وقد قال مالك مرة: يجوز بيعه (٣).

ويختلف فيمن غصب سمارًا (٤) ممن (٥) كان ينتفع به لبستانه كان له (٦) أن يغرم (٧) له قيمته قياسًا على جلد الميتة قبل الدباغ.

ويختلف في جلود السباع قبل الدباغ وبعده إذا كانت مذكاة، فقال مالك وابن القاسم: هو ذكي ويجوز بيعه (٨). فعلى هذا يغرم غاصبه قيمته، وعلى قول ابن حبيب: يجري على أحكام جلد الميتة (٩). وإن سرقه من (١٠) صاحبه حيا (١١) كان عليه قيمة جلده على قول مالك؛ لأنه كان قادرًا على ذكاته، وعلى قول ابن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5825 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.