Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5827

  1. كتاب الغصب
  2. باب فيمن غصب ما لا يجوز بيعه
  3. فصل [فيمن غصب عصيرا فصار خمرا]

هلاك غيره بعد ما انتقل وزاد فتكون القيمة على ما انتقل إليه، فإن قيل: قد يكون (١) حال المتعدى عليه خلاف ذلك فيهلك وإن سلم غيره (٢) أو يسلم وإن هلك غيره، قيل: هذا من النادر والنادر لا حكم له؛ لأنه إن كان الهلاك من قحط السماء أو سموم فهو عام، وإن أتت الأمطار وتمت فلجميعها (٣).

وقال أشهب في المجموعة فيمن غصب بئر الماشية الذي (٤) لا يجوز بيعه فسقى به أرضه: فعليه قيمته إذا كان لا يفضل منه شيء (٥).

فصل [فيمن غصب عصيرًا فصار خمرًا]

ومن غصب عصيرًا فصار (٦) خمرًا كسرت عليه وغرم قيمة (٧) العصير، وإن غصب خمرًا فصارت خلًا كان لصاحبها أن يأخذها (٨)، وإن غصب عصيىرًا فصارت (٩) خلًا كان المغصوب منه بالخيار بين أن يأخذه أو يغرمه مثله عصيرًا (١٠).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5827 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.