Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5857

  1. كتاب الاستحقاق
  2. باب في الأمة تستحق بعد أن ولدت
  3. فصل [في استحقاق الجناية على ولد الأمة]

كالموت، قال: ولو ضرب رجل بطن هذه الأمة فألقت جنينًا كانت الغرة للأب ولا شيء عليه للمستحق (١). وقول مالك أحسن؛ لأن الدية ثمن (٢) للرقبة وليس له أن يأخذها ولا يغرم شيئًا.

فصل [في استحقاق الجناية على ولد الأَمَة]

وإذا قطعت يد الولد خطأ كان للمستحق عند مالك قيمة الولد يوم الحكم أقطع اليد (٣).

واختلف (٤) في اليد، فقال ابن القاسم: يقوم صحيحًا يوم جنى عليه وقيمته أقطع، فيأخذ المستحق ما بينهما من دية اليد، ويكون الفضل للأب (٥). وقال سحنون مرة: دية اليد (٦) للابن والأب وهو الغارم من ماله ديتها ما لم تجاوز ما أخذ فيها. وقال مرة: يغرم للمستحق من ديتها، والفاضل للابن ثم قال أوقف القولين حتى أنظر.

وقال أشهب: دية اليد للابن ولا شيء للمستحق على الأب ولا على الابن، ومضى على أصله في ذلك إذا قتل خطأ ألا شيء للمستحق من الدية على الأب ولا غيره (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5857 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.