Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5886

  1. كتاب القسم
  2. باب في قسمة الشجر ومن ادعى دارا في يد رجل أو أنه وارث معه
  3. فصل [في حكم القضاء في الديار وأهلها غائبون]

كل نخلة، فقد تكون الشجرة لها منظرة قليلة الثمر، وأخرى لا منظرة لها كثيرة الثمرة فإذا فرغ (١) من ذلك جمعها كلها وقسمها على قدر السهام، ثم يضرب بالسهم على أي الطرفين يبدأ، ثم تجمع أسماء الأشراك ثم يخلطها في كمه، ثم يخرج أول سهم ثم الثاني ثم الثالث، فإذا عرف ذلك بدأ بالأول فأعطاه من الناحية التي وقع عليها السهم شجرة شجرة، فإن بقي لأحدهم كسر من القيمة كانا شريكين بما بقي له في شجره.

وأجاز ابن القاسم أن يقسم الدار الغائبة على الصفة (٢)، وقال سحنون: لا يجوز.

والأول أحسن إذا كان الباب لا يتغير أو يحدث الثاني في تلك المحلة، وإن كان يفتح إلى محلة أخرى لم يجز إلا أن يكون القاسم عالمًا بفتح الديار بالمحلة الأخرى؛ لأن قيم الدار تختلف مع تساوي البناء لاختلاف المحلات.

فصل [في حكم القضاء في الديار وأهلها غائبون]

ومن المدونة قال مالك في الدار: لا يقضى على أهلها فيها وهم غيب إلا أن تطول الغيبة فيها (٣)، مثل الأندلس وطنجة فينظر السلطان في ذلك (٤)، يريد: الأندلس من المدينة.

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: أما علماؤنا بالمدينة وحكامنا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5886 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.