Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5903

  1. كتاب القسم
  2. باب فى قسمة الأصول بالثمار الأرض بما فيها من الزرع
  3. فصل [في السقي إذا اقتسما الأصول ثم اقتسما الثمار لاختلاف الحاجة]

قال: لأن من باع ثمرة كان سقيها على صاحب النخل. (١)

وقال ابن عبدوس: أنكر سحنون ذلك ورأى أن القسمة ليست ببيع (٢)، وكأن ما صار له من الثمرة عين (٣) ميراثه وليس على أحد أن يسقيه له، وإنما السقي على من له الثمرة وليس على من له الأصل، قال: ولو كان حكمه حكم البيع ما كان عليه أن يسقي من الثمرة (٤) إلا نصف ما في نخله ونصف ما في نخل صاحبه، وعلى صاحبه أن يسقي النصف (٥) من النصيبين جميعًا، والذي يبين الفرق بينهما أن البيع فيه الجوائح؛ لأن السقي على البائع، والمقتسمان ليس بينهما جائحة، ولو كان السقي عليه لكانت عليه الجائحة (٦).

وقال عبد الملك بن الماجشون: لو أن رجلين اشتريا ثمرة حائط ثم اقتسماها في رؤوس النخل، ثم أصيبت إحداهما لم يكن على شريكه (٧) شيء وإنما يرجع على البائع (٨).

قال الشيخ ﵀: (٩) ولم يختلف أن القسمة بالتراضي بيع.

واختلف إذا كانت بالقرعة فقيل: هي (١٠) تمييز حق وقيل بيع وهو

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5903 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.