Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5928

  1. كتاب القسم
  2. باب في قسمة الوصي على من يلي عليه من صغير أو سفيه أو على الغائب الكبير
  3. فصل [فيما إذا دعا الكبار من الورثة إلى المقاسمة]

فصل [فيما إذا دعا الكبار من الورثة إلى المقاسمة]

وإذا دعا الكبار من الورثة إلى المقاسمة كان الوصي في جميع نصيب الأصاغر، وتفرقته على ما يراه من حسن النظر، فإن رأى التفرقة أحسن فرق وإن كان الجمع أفضل جمع.

ويجوز أن يجمع نصيبان في القسم بالتراضي.

واختلف هل يجوز ذلك بالقرعة فمنعه ابن القاسم (١) وأجازه أشهب (٢)، قال: وليس في تفرقة ذلك وجه يرتفق به لهم، وإنما ينبغي أن يقسم للكبار (٣) الذين طلبوا القسم، وإن هو قسم ذلك متفرقًا لم يجمع ذلك بعد، فعلى قوله إن كان كبيرًا واحدًا وصغارًا كتب رقعتين وسمى فيهما كل طرف، فأي الطرفين خرج له أخذه وبقي ما سواه على الشركة، وإن كانا كبيرين أو أكابر وصغارًا كتب أسماء الكبار خاصة، وخلطها وأقرع على أي الطرفين يكون لمن خرج سهمه أولًا، فإذا لم يبق إلا كبير واحدٌ كتب رقعتين يذكر الطرفين فأيهما خرج له (٤) أخذه وكان الباقي على الشركة بين الأصاغر.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5928 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.