Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 496

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. باب في قضاء الصلاة بعد خروج وقتها
  3. فصل القضاء في المنسيات على الفور

بدأ بالتي هو في وقتها (١).

واختُلف فيه عن مالك: فرُوِيَ عنه مثلُ ذلك: أن المُراعَى إلى غروب الشمس، ورُوِيَ عنه اصفرار الشمس (٢).

وقال أشهب وابن حبيب: المُراعَى في ذلك الوقت المختار.

وقال ابن حبيب: إذا كان إن (٣) أخر الظهر إلى وقت يجوز لغيره تأخيرُها- أَتَم ما ذَكَرَ، بدأ بها وإن كَثُرَتْ، وإن كان إن بدأ بها خَرَجَ الوقتُ- بدأ بالظهر، إلا أن تكون المنسيةُ خمسَ (٤) صلوات فأقلّ (٥).

وعلى قوله إذا ذَكَرَ في أولِ وقتِ العصرِ فإنه يقدم (٦) ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ. وعلى قول ابن مسلمة يبدأ بِهِن وإنْ كَثُرْنَ وغربتِ الشمسُ إذا كان لا يفرقها. وعلى قول محمد بن عبد الحكم يبدأ بالمنسياتِ، فإذا خاف فواتَ وقت التي هو فيها صَلاها ثم صَلى ما بَقِيَ، والقول إنه يبتدئ بالمنسيات ما لم يخرج الوقت المختار- أحسن، ولا يخرجها إلى الوقت المذموم وهو قادر على الوقت المختار.

فصل القضاء في المنسيات على الفور

القضاء في المنسيات على الفَوْرِ، ولا يؤخرُها إذا كان قادرًا على الإتيان بجميعها من غير حَرَجٍ، فإن كثرت وكان لا يقدر على الإتيان بجميعها مرةً إلا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 496 (SanadKitab #14591, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.