Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5979

  1. كتاب الوديعة
  2. باب في الإيداع وهل يضمن إذا ضاعت الوديعة؟ وما يعد به مفرطا، ومن أودع فأودع غيره
  3. فصل [في ضمان الوديعة]

قال الشيخ ﵁: إن وضعها في بيته أو جعلها في صندوقه ولم يقفل عليها، وكان لا يتصرف له (١) أحد، أو له أهل لا يخافهم عليها لم يضمن، وإن كان يخافهم ضمن إلا أن يقفل عليها، وإن كان عَهِدَ منهم الخيانة بعد القفل ضمن، وإن قفل، وإن شرط صاحبها أن يقفل عليها فلم يفعل ضمن، وإن لم يكن له أهل أو كانوا مأمونين.

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا قال: اجعلها في تابوتك ولا تقفل عليها، ففعل فسرقت ضمن؛ لأن السارق إذا رأى التابوت مقفلًا كان أطمع، ولو قال له (٢): اقفل عليها قفلًا واحدًا، فقفل عليها قفلين لم يضمن (٣).

قال الشيخ ﵁: السارق يقصد التابوت وإن لم يكن عليه قفل؛ لأنه يعلم أنه (٤) مما يرفع فيه فلم يكن لزيادة الأطماع وجه كما لم يكن إذا (٥) قفل بقفلين.

قال: ولو قال له: اجعلها في قدر فخار، فجعلها في سطل ضمن، ولو قال له: اجعلها في سطل، فجعلها في قدر فخار لم يضمن (٦). يريد: لأنه خالف إلى ما لا يقصد سرقته، والأول خالف إلى ما يقصد سرقته في نفسه وهو السطل، ولو قال له: اجعلها في هذا السطل، فجعلها في مثله لم يضمن، ولو لقيه في غير بيته فقال له: اجعلها في وسطك فجعلها في كمه أو جيبه ضمن. ولو قال له: اجعلها في كمك فجعلها في وسطه أو في عمامته لم يضمن. ولو قال: اجعلها في

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5979 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.