Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6028

  1. كتاب العارية
  2. باب فيما يضمن من العواري
  3. فصل فيمن استعار ثوبا فضاع يضمنه أم لا؟

وإن كذبته وكانوا عدولا ضمن؛ لأنه قد تبين كذبه, وإن لم يكونوا عدولا لم يضمن ويحلف وإن شهد شاهد عدل حلف معه المعير أنه شهد بحق وأنه لم يذهب ذلك بحضرته وغرم، وعلى أحد قولي مالك أنه لا يحلف مع الشاهد إذا شهد فيما كان غائبا عنه يحلف (١) المستعير ويبرأ؛ لأنه لا علم عنده في صحة (٢) الشهادة.

فصل فيمن استعار ثوبا فضاع يضمنه أم لا؟

وهو في الثياب على سبعة أوجه: إما أن يدعي ضياعها أو يأتي بها وقد أبليت أو فيها خرق أو حرق نار أو سوس أو قرض فأر أو يدعي الرد فإن ادعى الضياع لم يصدق. واختلف إذا شهدت (٣) بذلك بينة فقال ابن القاسم عن مالك: ألا (٤) ضمان عليه (٥) وبه أخذ ابن القاسم وعبد الملك وأصبغ، وروى عنه أشهب أنه ضامن وبه أخذ واحتج بقول النبي ﷺ في حديث صفوان: "بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاة (٦) " (٧).

والأول أحسن؛ لأن العارية لم تنقل الملك، ومصيبة كل ملك (٨) من مالكه، وقياسا على المخدم إلا أن يكون يد الثاني بغير إذن من المالك بالغصب والتعدي، وأما الحديث فإن في بعض طرقه: فإن صفوان قال: أغصبا يا محمد:

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6028 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.