Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6040

  1. كتاب العارية
  2. باب في العواري المعلومة والمجهولة وهل تلزم المعير أو يكون بالخيار

لمثلها من أحدث مثل ذلك وإن لم يعلم وكان هناك دليل لما فعله كالذي يعير أرضًا بين ديار فيبنيها دارا فمعلوم أن المراد أن يجعلها دارًا ولا يلزمه ذلك إن كانت بين (١) حوانيت فبناها (٢) حانوتًا لأنه يصح أن يبيع فيها وهي قاعة أو كانت بين بساتين فغرسها؛ لأنه يصح أن يزرعها.

ومن أعار أرضًا لتزرع لزمه وكان محمولا (٣) على مرة واحدة.

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب فيمن أعار رجلا (٤) جدارًا ليحمل عليه خشبة (٥) ففعل فليس له نزعها (٦) وإن طال الزمان واحتاج إلى جداره عاش أو مات أو باع إلا أن ينهدم الجدار ثم يعيده صاحبه فليس له أن يعيد خشبه (٧) وذكراه عن مالك قالا (٨) وقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال (٩): "لَا يَمْنَعُه" فإذا أذن له فلا رجوع له (١٠). فأمضيا ذلك للأبد وإن كانت العارية تتضمن الرجوع مراعاة للحديث. وقال في العتبية: له أن يزيلها إذا احتاج إلى حائطه (١١). وقال محمد بن عبد الحكم: له أن يرجع في ذلك ويرمي بها. فإن قال أذنت لك أن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6040 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.