Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6061

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. باب في السارق يدعي أنه رسول، أو قال سرقت متاعي، أو اعترف لرجل بالسرقة وكذبه المسروق منه

وقال في الذي لقي في جوف الليل ومعه المتاع، فقال: أرسلني صاحبه، فقال: إن كان يعرف له إليه انقطاع لم يقطع. (١) فدرأ عنه القطع (٢)، وإن كان في وقت لا يشبه لما لم تشهد عليه البينة بالأخذ. وإن اعترف بالسرقة وقال: سرقت متاعي. كان القول قول المسروق منه أنه ليس بمتاعه.

واختلف في ثلاثة مواضع:

أحدها: هل يحلف إذا كذبه؟

والثاني: هل يسقط عنه القطع إذا وجبت عليه اليمين، فنكل وحلف السارق واستحق السرقة؟

والثالث: هل يسقط القطع إذا صدقه؟

فقال في المدونة: يحلف المسروق منه أنه (٣) ليس بمتاعه ويقطع فإن نكل عن اليمين حلف السارق ودفع إليه المتاع ولم يقطع (٤). وفي بعض روايات المدونة يقطع.

وقال في العتبية: لا يمين على المسروق منه (٥).

وقال أشهب: يحلف، فإن نكل عن اليمين حلف الآخر واستحق المتاع ولا يسقط عنه القطع لأنه أخذ المتاع سرًّا وظهرت سرقته.

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا قال السارق كنت أودعته ذلك وصدقه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6061 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.