Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6074

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. باب في الأحراز وصفاتها، والسرقة من الديار, والفنادق، والحمام, والضيع، والمسجد، والسفينة
  3. فصل [في السرقة من الحمام]

وقال مالك في المدونة في الدار (١) المشتركة فينشر الرجل ثيابه فوق بيته وبيته (٢) محجور عن الناس: أنه يقطع (٣). يريد: أن ظهر بيته عليه تحجير، ولو كانت سقوف تلك الدار واحدة ولا تحجير عليها وكلهم يتصرفون عليها لم يقطع سارقه إن كان من أهل الدار وهو في ذلك كالقاعة، وإن كان سارقه من غيرهم قطع إذا أخرجه من (٤) سقف بيته بخلاف أن يأخذه من القاعة؛ لأن (٥) المأذون فيها يتصرف الغريب على قاعتها ولا يتصرف على ظهرها.

قال أبو محمد: والدار المباحة هي التي في طريق المارة المشتركة النافدة مثل القيساريات التي بمصر، فما أرى حرز ما فيها إلا كل من أحرز متاعه على حدة، وليس أبوابها حرزًا لها وأراها بمنزلة الدروب التي تعلق عليها بالليل وتباح بالنهار.

قال الشيخ ﵀: والقياس إذا سرق منها ليلًا أن يكون الحرز باب القيسارية؛ لأن الإذن حينئذ ارتفع، والقصد بالإغلاق التحفظ من السارق.

فصل [في السرقة من الحمام]

وإذا سرق من الحمام من لم يدخله نقب ودخل (٦) فأخذ؛ قطع إذا أخرجه من النقب. وإن دخل من مدخل الحمام فسرق متاعًا على الألواح، لم يقطع؛

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6074 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.