Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6084

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. باب في سرقة الآباء، والأبناء، والأجداد، والعبد من سيده, وأحد الزوجين والضيف، وإذا سرق اثنان أحدهما لا قطع عليه

الأب (١) متى احتاج إلى الإنفاق على قول بعض أهل العلم فيدرأ الحد للاختلاف وإن سرق من مال أبيه (٢) أو زنا بجاريته (٣) فإنه يحد؛ لأنه لا شبهة للابن في مالهما (٤) متى احتاج إلى الإنفاق وإن سرق ولد الولد من أحد أجداده أو جداته قطع.

واختلف إذا سرق أحد الأجداد من مال ولد ولده فقال ابن القاسم: أحب إليّ أن لا يقطع؛ لأنه أب ولأنه ممن تغلظ فيه الدية وقد قال ﵇: "ادْرَؤُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ" (٥) وقال أشهب: يقطعون (٦)؛ لأنه لا شبهة لهم في ماله ولا نفقة ولايقطع (٧) السيد إذا سرق من مال (٨) عبده.

واختلف إذا سرق عبده (٩) منه من موضع حجبه عنه، فقال مالك: لا يقطع (١٠). وقال أبو مصعب: يقطع (١١).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6084 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.