Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6136

  1. كتاب المحاربين
  2. باب المحاربين
  3. [فصل] [في حد الحرابة]

واختلف كيف يغرب فقال ابن الماجشون: النفي لهم أن يطلبهم فيكون فرارهم واختفاؤهم ممن يطلبهم هو نفيهم خيفة أن يقدر (١) عليهم، فيقام عليهم القطع أو القتل أو الصلب. فلم يجعله حدًّا قائمًا بنفسه، وذكره عن مالك وعن أبيه (٢) وعن المغيرة، وابن دينار، وابن شهاب (٣)، وهذا في الرجال الأحرار البالغين العقلاء.

فأما المرأة فحدها صنفان: القطع من خلاف، أو القتل، ويسقط عنها ثالث وهو الصلب. ويختلف في رابع وهو النفي، فعلى أحد قولي مالك أن النفي هو أن يسجن بالموضع الذي هو به، تسجن المرأة، تضرب ثم تسجن، وعلى قوله أنه يخرج عن بلده، يسقط عنها هذا الصنف (٤)، وهو على قول (٥) أشهب أبين؛ لأنه قال: في النفي مع الضرب استحسان (٦). ورأى أنه النفي إلى بلد آخر.

وأرى إن وجَدَتْ وليًّا أو جماعة لا بأس بحالهم، وقالتْ: أنا أخرج إلى بلد آخر وأُسْجَنُ فيه حتى تظهر توبتي- أن يكون (٧) ذلك لها؛ لأنه أهون عليها من القطع من خلاف ومن القتل.

وأما العبد فحده ثلاثة أصناف (٨): القطع من خلاف، والقتل بانفراده،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6136 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.