Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6186

  1. كتاب الرجم
  2. باب في الرجوع عن الشهادة في الزنى والقتل والسرقة، وكيف إن وجد أحد البينة عبدا أو نصرانيا أو مولى عليه أو ولد زنا أو مسخوطا؟ وهل على الشاهد أن يخبر بجرحة من شهد معه أو أنه عبد وإن وجد المشهود عليه مجبوبا

عليه أدنى الحدين (١). يريد: أنه يضرب مائة، ويغرب عامًا، ولا يقطع في سرقة ولا في قصاص، ويغرم العقل في القصاص.

وقال محمد: وإن كان غير محصن أقيم عليه الحد (٢).

قال الشيخ ﵁: والقول أنه لا يرجم أحسن؛ لأن رجوعهم شبهة ولا يدري (٣) هل صدقوا فيما رجعوا عنه أم لا؟ وكذلك أرى إذا كان غير محصن أنه يعاقب، ولا يقام عليه الحد ويدرأ عنه اسم الحد.

وإن رجعوا بعد الحد كان المقال مع البينة في الدية والقصاص، وإن أقروا بالعمد حدوا قولًا واحدًا، واختلف في الدية والقصاص.

وإن أقروا بالخطأ كان الخلاف في الحد والدية، فقال ابن القاسم في المدونة: إذا رجعت البينة بعد الرجم يضمنون ديته (٤). ولم يفرق بين عمد ولا خطأ.

وقال في كتاب محمد: عليهم الدية في العمد، ولا شيء عليهم في الخطأ (٥).

وقال أشهب: عليهم الدية في أموالهم في الخطأ والعمد (٦). وقال في مدونته: إذا أقروا بالعمد حدوا ثم قتلوا. وفي كتاب ابن سحنون مثل ذلك أنهم يحدون ثم يقتلون (٧)، وأما حدهم وعقوبتهم فقال ابن القاسم: يحدون إذا رجعوا (٨)، ولم

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6186 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.