Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6191

  1. كتاب الرجم
  2. باب في الرجوع عن الشهادة في الزنى والقتل والسرقة، وكيف إن وجد أحد البينة عبدا أو نصرانيا أو مولى عليه أو ولد زنا أو مسخوطا؟ وهل على الشاهد أن يخبر بجرحة من شهد معه أو أنه عبد وإن وجد المشهود عليه مجبوبا
  3. فصل إذا شهد أربعة برجم المشهود عليه ثم علم أن أحدهم مسخوط

نقض الحكم (١).

واختلف إذا كان مولى عليه أو ولد زنى فقال ابن القاسم (٢) في المولى عليه: ينقض الحكم، وجَمَعَهُ مع العبد والذمي (٣).

وليس بالبين، وأن يمضي الحكم أحسن إذا كان عدلًا، للاختلاف في جواز شهادته، وقد أجازها مالك في كتاب محمد، قال: وإن كان أحدهم ولد زنى نقض الحكم (٤)؛ لأن كونه ولد زنى من باب القطع، فأشبه لو تبين أن أحدهما عبد.

وفي كتاب ابن حبيب أنه يمضى (٥) ولا ينقض؛ لأنه عدل وإنما تعترض شهادتهم من باب التهمة فأشبه المسخوط.

واختلف إذا تبين أن أحدهم عبد بعد ما رجم المشهود عليه، فقال ابن القاسم: إن لم يعلموا أنه عبد كان من خطأ الإمام، وهو على عاقلته (٦)، وإن علموا (٧) أن الذي شهد معهم عبد كانت الدية عليهم ولا شيء على العبد في الوجهين جميعًا (٨).

وقال محمد بن سحنون: وقد قيل: لا شيء على الحاكم ولا على الشهود إذا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6191 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.