Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 517

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. باب في السهو في الصلاة
  3. فصل في أحاديث السهو

لما نَسِيَ السلام نوى في حين انصرافِهِ الخروجَ من الصلاة.

وإعادةُ التشهدِ استحسانٌ، وقد استحسن مالك فيمن قَرأَ ونَسِيَ الركوعَ حتى سجد فعاد إلى الركوع -أن يعيد القراءةَ قبل أن يركع (١)، وإن طال الأمرُ وانتقضتْ طهارتُهُ- اسْتَأنْفَ الصلاة، وإن لم تنتقضْ فَسَدَتْ على أصله في المدونة (٢)، ولم تفسد على قوله في المبسوط إذا نسي التشهدَ.

وقال ابن القاسم فيمن شك في السلام: سَلّمَ ولا سجود عليه (٣). قال: لأنه إن كان سلم فسلامُه هذا لغير شيء، وإن لم يسلم فسلامُه هذا يجزئُهُ (٤). يريد: إذا كان في مقامه ولم يطل، فإن فارق الموضع (٥) وطال- عاد الجواب في السجود وفي إعادة الصلاة إلى ما تَقَدمَ إذا لم يكن سلم؛ لإمكان أن يكونَ لم يسلِّمْ.

فصل في أحاديث السهو

وأحاديثُ السهْوِ ثلاثةٌ:

حديثُ ابن بحينة قال: قام النبي ﷺ من اثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 517 (SanadKitab #14591, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.