Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6197

  1. كتاب الرجم
  2. باب في الرجوع عن الشهادة في الزنى والقتل والسرقة، وكيف إن وجد أحد البينة عبدا أو نصرانيا أو مولى عليه أو ولد زنا أو مسخوطا؟ وهل على الشاهد أن يخبر بجرحة من شهد معه أو أنه عبد وإن وجد المشهود عليه مجبوبا
  3. فصل [في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، فقال لهم القاضي: صفوا لنا الزنى]

مائة أو نحوها.

وقال مالك في الرجل يوجد مع المرأة وبات معها في لحاف واحد (١) أنه يجلد نكالًا، قيل: له دون الحد؟ قال: على قدر ما يراه (٢) الإمام وربما كان أكثر من الحد (٣).

وقال أصبغ في النصراني يزني بالمسلمة ينكل (٤). والنكال في هذا يجاوز الحد ويضعف ضعفين أو أكثر في العدد.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6197 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.