Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6203

  1. كتاب الرجم
  2. باب في إقامة الحد في الزنى بالشهادة والاعتراف والحمل في المرأة
  3. فصل [في الإقرار بالزنى وكيف إن رجع]

فرد مالك الحكم، ولم يره كالراجع عن شهادته، وجعل للمحكوم عليه أن يسترجع المال، ويلزم على قوله هذا ألا يكون على القادمين حد، ورأى (١) مطرف وابن القاسم أن الأمر مشكل، أيهم صدق، فأمضيا الحكم ولم يجعلا على أحد غرمًا، وعلى هذا لا يحد المنقول عنهم، وتسقط دية المرجوم إذا نقل أربعة عن أربعة ورجم، ثم أنكر المنقول عنهم، وعلى قول محمد يغرم القادمون الدية والمال إذا كان الحكم بمال.

وذكر ابن سحنون القولين جميعًا إذا أنكر المنقول عنهم بعد الحكم هل ينقض الحكم أم لا؟ (٢).

فصل [في الإقرار بالزنى وكيف إن رجع]

حد الزنى يقام بأربعة: بالشهادة (٣) وقد تقدم، وبإقرار الفاعل على نفسه، وبالحمل (٤) في المرأة.

فأما الاعتراف فيجزئ منه مرة واحدة إذا صرح بما أقر به ولم يرجع عنه، وقيل لمالك في كتاب محمد: أترى للإمام إذا اعترف عنده رجل بالزنى أن يعرض عنه (٥) أربع مرات قبل أن يقيم عليه الحد؟ فقال: ما أعرف هذا، إذا (٦) اعترف مرة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6203 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.