Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6205

  1. كتاب الرجم
  2. باب في إقامة الحد في الزنى بالشهادة والاعتراف والحمل في المرأة
  3. فصل [في الإقرار بالزنى وكيف إن رجع]

بمنزلة من رجع (١). وليس بالبين؛ لأن هذا لم يرجع عن أن يكون زنى وإنما رجع عن القول (٢)، وليس الرجوع عن (٣) القول رجوعًا عن الفعل، وعلى القول الآخر يحد إذا أنكر؛ لأنه لا يقبل رجوعه إلا أن يأتي بعذر.

ومن أنكر الإقرار لم يأت بعذر، وكذلك كل من أقر بحق لله تعالى من سرقة أو شرب خمر أو حرابة أو ما أشبه ذلك، ثم رجع، فإنه يقبل رجوعه إذا أتى بعذر يعرف.

واختلف فيه إذا لم يأت بعذر، وكذلك إذا اجتمع في الإقرار الواحد حق لله سبحانه وحق لآدمي، مثل أن يقر أنه سرق من فلان مائة درهم أو سلعة كذا أو اغتصبت فلانة أو حاربت فلانًا فأخذ ماله، ثم رجع عن ذلك، فإنه يؤخذ (٤) بما يتعلق من إقراره (٥) ذلك لآدمي، ثم ينظر فيما يكون من حق (٦) الله سبحانه، فإن أتى بعذر -تُرِكَ، وإن لم يأت به- حُدَّ. وقيل في السرقة: إن لم يعينها قبل رجوعه، وإن عينها لم يُقْبَلْ.

واختلف فيمن أقر بالزنى، ثم رجع عن ذلك، ثم قذفه رجل هل يحد قاذفه؟

وقال ابن القاسم فيمن قذف رجلًا ثم أقام عليه شاهدين أنه اعترف

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6205 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.