Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6209

  1. كتاب الرجم
  2. باب في إقامة الحد في الزنى بالشهادة والاعتراف والحمل في المرأة
  3. فصل [في ثبوت حد المرأة]

فرج فلاعن النبي ﷺ (١) بينهما على ذلك، ولا أمره أن يثبت ذلك في لعانه (٢)، وقد أخذ مالك بهذا مرة في الزوج خاصة دون الشهادة، فقال: إذا قذف امرأته أو نفى حملًا لاعن ولم يسأل عن شيء (٣)، اتباعًا للحديث.

وكذلك (٤) الرجل يغتصب المرأة ويحتملها، ويبيت معها ثم يصبح ويقول: لم أصبها، أنه يصدق ولا يحد. أو يتزوج المرأة فيبيت معها، ثم تشهد عليه البينة من الغد بالزنى، فإنه يرجم، ويحمل على أنه أصابها البارحة. والأمر فيهما سواء؛ لأن كل (٥) ذلك من باب القضاء بالدليل وليس (٦) بالبينة، فإذا حمل عليه في ليلة البناء أنه أصاب (٧)، حمل مثل ذلك على من اغتصب امرأة وهو في الاغتصاب أولى؛ لأنه حملته الشهوة على أن أتى إلى مثل هذه الشهوة، ويثبت (٨) الآن وقد أصاب.

وإن ظهر بامرأة حمل (٩) تجن وتفيق، فقالت: أصابني ذلك في حال أجن فيه، صدقت، ولم تحد.

وإن ظهر حمل بامرأة، فإن كانت ملكًا لامرأة أو لصبي أو ما أشبه ذلك-

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6209 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.