Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6217

  1. كتاب الرجم
  2. باب في القاذف والسارق والزاني البكر يخاف عليه الموت إذا أقيم عليه الحد

برد- أقيم عليه الثمانون وأُخِّرَ بالمائة، وإن كان الخوف لضعف بنية- ابتدئ بالجلد عن الزنى، وأقيم عليه منه ما يؤمن عليه معه (١)، ثم يستكمل وقتًا بعد وقت، فإذا أكملت المائة- ضرب للشرب.

وإن كان الحقَّانِ لآدمي؛ لأنه قطع يد هذا وقذف هذا- اقترعا أيهما يبدأ بإقامة حقه من غير مراعاة للآكد، وإن كان فيه محمل لأحدهما دون الآخر أقيم عليه الأدنى من غير قرعة، وإن كان أحدهما لله سبحانه، والآخر للآدمي- بدئ بما هو لله، إلا أن لا (٢) يكون فيه محمل، إلا (٣) لما هو لآدمي، فيقام عليه، ويؤخر ما كان لله ﷿ لوقت لا يخاف عليه، وإن كان الخوف في أي وقت أقيم عليه، وكان الحق الذي هو لله سبحانه جَلْدٌ ابتدئ به متفرقًا يقام عليه (٤) ما كان للآدمي.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6217 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.