Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6229

  1. كتاب الرجم
  2. باب في شهود الزنى هل يتعمدون النظر؟ ومن قذف رجلا ثم ادعى أن المقذوف عبد أو أمه أمة

وهما يقولان: نحن لا ندري هل حكم بحق أم لا، ولا هل (١) شهدت البينة بحق أو بباطل؟

وأن لا حد على القاذف أبين (٢)؛ لأنه موضع مختلف فيه هل يبرأ بتلك البينة؟ فيدرأ الحد للاختلاف، ومن هذا الأصل أن يشهد شاهدان على حكم قاض إلى قاض أنه قضى على فلان بشهادة أربع شهدوا عليه بالزنى.

واختلف فيه هل يحد المشهود عليه أم لا؟ ويختلف بعد القول أنه لا يحد المشهود عليه أم لا هل يحد الشاهدان؟

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6229 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.