Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6240

  1. كتاب القذف
  2. باب في حماية عرض المؤمن، ومن قذف أو عرض بالقذف
  3. فصل [في قذف المسلم البالغ بما كان منه قبل البلوغ أو حال الكفر]

فإن ذلك مما يقع به التعيير، فلم يكن لحمل القاذف على غير ذلك وجه.

وقد قال مالك فيمن قذف صبية قبل البلوغ: إنه يحد (١)، إلا أن يثبت ذلك، بخلاف الصبي، فإذا أوجب الحد على قاذفهما قبل البلوغ لأجل (٢) أنه نسبها إلى ما تلحقها (٣) به المعرة كالبالغ، وأسقط الحد عنه إذا أثبت أنها فعلت ذلك- لم يجب عليه حد إذا (٤) قذفها به (٥) بعد البلوغ، وأثبت ذلك.

واختلف إذا قال: زنيت وأنت مستكرهة، فقال ابن القاسم: لا حد عليه إذا أثبت ذلك (٦).

وقال محمد وسحنون: يحد (٧). وحملا عليه أنه أراد التعريض بما كان منها طوعًا؛ لأن المستكرهة لا ينسب الفعل إليها، فيقال لها: زنيت، وإنما يقال:

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6240 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.