Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6243

  1. كتاب القذف
  2. باب في حماية عرض المؤمن، ومن قذف أو عرض بالقذف
  3. فصل [في حد القاذف إذا ان مسلما أو ذميا]

فصل [في حد القاذف إذا ان مسلمًا أو ذميًّا]

يحد القاذف إذا كان حرًا مسلمًا-ثمانين جلدة بكتاب الله ﷿، وكذلك إذا كان ذِميًّا -يهوديًا أو نصرانيًا- فإنه يحد ثمانين، قياسًا على المسلم إذا قذف، ولا يكون في انتِهَاكِهِ حُرْمَةَ المسلم أدنى رتبة فيما (١) يجب عليه له.

واختلف في الحربي فقال ابن القاسم: يُحَدُّ إذا قذف مسلمًا، وقال أشهب: لا حَدَّ عليه (٢).

ويُحَدُّ العبدُ إذا قَذفَ، واختلف في عدد ذلك، فقال مالك وابن القاسم: يحد أربعين على النصف من حد الحر (٣).

وقال ابن شعبان (٤): يحد ثمانين.

وهو أبين؛ لأن الحد مبني على حرمة المقذوف وهو حق لآدمي فلا ينقص منه العبد إذا انتهك (٥) حرمة الحر (٦) المسلم (٧).

ولا حد على من قذف عبدًا، وإن قذف أحد أبويه (٨) وكانا حرين، فقال

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6243 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.