Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6249

  1. كتاب القذف
  2. باب في العفو عن القاذف، ومن قذف غائبا أو ميتا ومن يقوم بحق الميت في ذلك من الأولياء
  3. فصل [في حق المقذوف إذا مات]

ولد ولد وأبًا وجدًا لأب فهم سواء، ومن قام منهم، فله أن يُحَدَّهُ وإن كان غيره أقرب منه، فأما الأخوة أو البنات أو الجدات أو غير من (١) سَمَّيْنَا، فلا قيام له بحد الميت إلا أن يوصي (٢). فأسقط قيام الأخوة والعصبة وسائر النساء.

وقال أشهب: ذلك للأقرب فالأقرب، ولا قيام لابن الابن مع الابن ولا عفو، ثم ابن الابن بعده، ثم الأب، ثم الأخ، ثم الجد، ثم العم، وكذلك قراباته من النساء: الأقرب فالأقرب، فأما بنت البنت والزوجة فلا (٣).

وقول ابن القاسم الأول أحسن؛ لأنه عيب يشملهم، إلا العصبة، فإن قيامهم ضعيف، فإن لم يخلف أحدًا من نسبه يقوم بذلك ولا وصَىَّ بالقيام، لم يُقم بذلك، وهذا على القول أنه حق للمقذوف، وعلى القول أنه حق لله تعالى- يقوم به الإمام.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6249 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.