Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6294

  1. كتاب الحدود في القذف
  2. باب في اختلاف الشهادات في القذف والقتل
  3. فصل [في الرجل قذف جماعة هل يحد لجميعهم حدا واحدا؟]

فصل [في الرجل قذف جماعة هل يحد لجميعهم حدًا واحدًا؟]

واختلف فيمن قذف جماعة هل يحد لجميعهم حدًا واحدًا أو يحد بعدد من قذف؟ فقال مالك في المدونة: إذا قذف ناسًا شتى في مجالس، فضرب لأحدهم، ثم رفعه آخر بعد ذلك- كان ذلك الضرب لكل قذف كان قبله (١). وسواء كان (٢) عنده علم بالآخرين في حين حده لهذا أو لم يعلم.

وقال المغيرة وابن دينار: إن اجتمعوا فقاموا به حد لهم حدًا واحدًا، وإن افترقوا فلكل واحد منهم حد.

وذكر ابن شعبان قولًا ثالثًا: أنه يحد بعدد من رمى، وسواء كان القذف مفترقًا أو في كلمة واحدة.

واحتج من نصر القول الأول بحديث الإفك (٣) في قذف عائشة ﵂ وصفوان -وهم: حَسَّان وَمِسْطَح، والذي تولى كبره منهم وهو عبد الله بن أبي ابن سلول- أنهم حدوا حدًا واحدًا.

وليس السؤالان واحدًا؛ لأن القذف في حديث الإفك شيء واحدٍ (٤) والكذب على عائشة ﵂ كذب على صفوان، والكذب على صفوان كذب على عائشة ﵂. ولو قذف رجل رجلًا بامرأة سماها، فطولب بالمخرج فعجز- لحد

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6294 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.