Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 528

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. باب في السهو في الصلاة
  3. فصل لا إحرام لسجود السهو

وقال ابن القاسم في المجموعة: إذا كانَتَا بعْدَ السلام ونَسِيَ أَن يسجد لهما حتى طال فليسجدهما (١) ولا إحْرامَ علَيْهِ. ثُم رَجَعَ فَقال: يُحْرِمُ لهما (٢).

قال محمد: فإن سلم ثم ذكر اللتين قبل السلام فليرجع بإحرام ويسجدهما (٣)، وكذلك كل من يرجع لإصلاح ما بقي من صلاته فيما قرب (٤).

قال مالك: ويتشهد لهما، قال محمد: كانتا قبل السلام أو بعده (٥). قال: وكان ابن القاسم يوجب التشهد فيهما (٦) قبلُ وبعد، ورواه عن مالك (٧). وكان ابن عبد الحكم يوجبه بعد السلام، ويستحبه قبل السلام (٨)، ولم يَرَ عبدُ الملك فيما قبل السلام تشهُّدًا (٩).

قال الشيخ ﵁: مفهوم الحديثين حديث ابن بحينة وحديث ذي اليدين أنه سجد وسلم ولم يتشهدْ ولم يكِّبر للإحرام لهما في حديث ذي اليدين.

ولا أرى الإخلالَ بشيء من ذلك من تكبيرٍ أو تشهدٍ مما يوجب إعادتهما، ولا خلاف أنهما يفتقران إلى طَهَارةٍ إذا كانَتَا بعد السلام. فإن كان على طهارة وانتقضتْ بَعْدَ أنْ سجد سجدةً- توضأ واستأنفهما.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 528 (SanadKitab #14591, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.