Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6315

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في العبد المعتق بعضه يجني أو يجنى عليه

نصفه (١) عتيق، وعلى القول أنه حر بالسراية (٢) يكون للشريك نصف القيمة يوم العتق وللمجني عليه قيمة جميع الجناية على العبد، وإن كان المعتق معسرًا بقي النصف رقيقًا وقسمت الجناية على العتيق والرقيق وخُير المتمسك بالرق بين أن يفتدي أو يسلم.

قال ابن القاسم: ولا شيء في ماله (٣) للسيد إن افتداه (٤) ولا للمجني عليه إن أسلم إليه.

وقال في كتاب الديات: ويؤخذ ماله كله عن العتيق إلا أن يكون فيه فضل، وإن قصر ماله عمَّا ينوبه أُخذ من كسبه ما (٥) يفضل عن عيشه وكسوته وإن قصر ماله عن كسوته وعيشته (٦).

وقوله: يؤخذ ماله من (٧) العتيق ليس بالبين (٨)، وأحسن من ذلك أن يؤخذ من ذلك المال نصفه؛ لأنه الذي ينوب العبد ويأخذ الشريك النصف؛ لأنه إذا دفع النصف في الجناية كان ذلك مقاسمة وأخذ الشريك نصفه، وكذلك ما يكسبه في المستقبل إن فضل شيء عن عيشه وكسوته.

واختلف إذا جني عليه، فقال مالك: نصف الجناية للسيد ونصفها

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6315 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.