Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6317

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في العبد المعتق بعضه يجني أو يجنى عليه

الفاسد أن لو كان (١) يجوز؛ لأنه لا يقدر على غير ذلك بمنزلة بيع (٢) الثمر قبل بدو صلاحه، وإن جهل الحكم بالتقويم أو لم يعلم بالعتق كان بيعًا صحيحًا (٣) وتكون مسألة (٤) عيب فلا تفيته حوالة أسواق وتفيته العيوب فيما فوق ذلك (٥)، فإن أحب التمسك مع القيام ويكون هو المقوم (٦) على المعتق (٧) كان ذلك له على أحد القولين، وعلى القول الآخر (٨) أنه لما ملك الرد كالمبتدئ شراء يفسخ ويمنع التمسك (٩). والأول أحسن وأنه متمسك بالعقد الأول وليس كمبتدئ إلا أن يكون اختار الرد وإن فات بعيب كان له أن يتمسك (١٠) ويحط عنه قيمة العيبين، عيب العتق، وعيب التقويم، وإن علم بالعتق ولم يعلم بيسر المعتق حط عنه عيب التقويم (١١) ووجب عليه أن يقوم على المعتق، وإن لم يقم (١٢) حتى أعسر المعتق سقط قيامه إذا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6317 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.