Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6332

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في الأمة تجني ثم يصيبها سيدها فتحمل أو لا تحمل [وهو موسر أو معسر، وإذا خلف الرجل أمة فأصابها ولده فحملت وهو معسر أو موسر

ويختلف في هذه المسألة في أربعة مواضع:

أحدها: أن يكون (١) غير عالم وهو موسر (٢) هل تكون القيمة يوم الحكم أو يوم حملت؟

والثاني: إذا كان معسرًا وهو غير عالم هل تمضي أم ولد أو يكون للمجني عليه أن يأخذها؟

والثالث: إذا كان عالمًا وهو موسر هل تعد إصابتها رضًا بحمل الجناية (٣) أم لا؟

والرابع: إذا كان معسرًا وكان له أن يأخذها هل يتبعه بقيمة الولد؟

فقال ابن القاسم: إذا وطئ وهو غير عالم فالقيمة يوم حملت (٤). وعلى قوله في أم الولد إذا جنت القيمة يوم الحكم (٥) تكون القيمة في هذه يوم الحكم. وهذا راجع إلى المستحقة إذا حملت، فقال مرة: القيمة فيها (٦) يوم الحكم، وقال مرة (٧): يوم حملت لأنها كانت (٨) يوم جنت (٩) أمة وللمجني عليه فيها حق

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6332 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.