Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6338

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في القضاء في جراح العبيد بعضهم بعضا

العبد القاتل؛ لأنه لعله يقر فيقتل (١)، فإن أبى أن يحلف حلف سيده.

قال محمد: وهذا خلاف لقول ابن القاسم؛ لأنهم لا يرون (٢) بين العبيد قصاصا بشهادة رجل (٣) واحد في جراح ولا قتل، ولكن يحلف سيده مع شاهده ويأخذ قيمة عبده أو ما نقص.

وقال ربيعة في مائة عبد قتلوا رجلًا حرًّا فمنهم الباطش ومنهم (٤) الآمر، وقد قامت بذلك بينة فدفعوهم (٥) إلى الولي ليقتلهم فاستحياهم وأراد استرقاقهم، فليس له إلا الدية يستوفيها منهم فقط (٦).

قال الشيخ: وعلى أحد قولي مالك في عين الأعور أن للمفقوءة عينه إذا كان الأول صحيح العينين (٧) والفاقئ أعور أن له دية عين (٨) الأعور؛ لأنه ملك أخذها فيأخذ منه دية ما ملك أخذه، وإن كانت دية عينه خمسمائة دينار (٩) فيكون لأولياء (١٠) القتيل (١١) أن يأخذوا قيمة المائة عبد؛ لأن الولي ملك قتل (١٢) جميعهم فيأخذ قيمة ما ترك مما كان له أخذه (١٣).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6338 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.