Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6346

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القضاء في جناية المكاتب
  3. فصل [في جرح المكاتب للحر]

على الحر (١). يريد: إذا كانت الجناية قتل نفس فجعل الدية في هذا الموضع حالَّة.

وقيل (٢) في العبد يقتل رجلا خطأ فيفتديه سيده بالدية أنها تنجم عليه ولا تلزمه (٣) حالَّة.

وكذلك يجري الجواب إذا قال المكاتب: لا أقدر على أدائها حالَّة وعلى الكتابة فعجز، وقال أشهب إذا قال (٤) السيد: أنا أفتديه- أنها تنجم على السيد، وإنما لم تنجم على المكاتب لأنه على وجهين (٥)، إما أن يقف عن (٦) أداء الكتابة ثلاث سنين حتى يؤدي الجناية، فيضر بالسيد، أو يكون في تلك السنين يؤدي للسيد في (٧) كل نجم ما عليه فيه فيضر ذلك (٨) بأولياء القتيل؛ لأن من حقهم ألا يؤدي الكتابة إلا بعد (٩) أداء الجناية وقد تكون نجوم (١٠) الكتابة تنقضي (١١) قبل ثلاث سنين فيصير إلى الحرية قبل أداء الجناية (١٢) والجناية في الرقبة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6346 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.